مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • نبض الملاعب
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • "في جلسة عشاء".. محمد صلاح يكشف عن الشخص الذي أقنعه بمغادرة ليفربول (فيديو)

    "في جلسة عشاء".. محمد صلاح يكشف عن الشخص الذي أقنعه بمغادرة ليفربول (فيديو)

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي "دعما للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي"، وأوضحت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.

كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفيما يأتي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المصدر: "سانا"

التعليقات

المتحدث باسم البنتاغون: وزير الحرب أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج (فيديو)

ترامب يهاجم إيران: لا يمكن السماح للمجانين بامتلاك سلاح نووي

ترامب: قدمنا للإيرانيين عرضا نهائيا وسيكون هناك إعلان لاحقا اليوم بهذا الشأن

حزب الله ينشر تفاصيل عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

مسؤول إيراني يهاجم هيغسيث: لو كان لديه معلومات كافية عن إيران لما زج بجيشه في مستنقع

هل ساعدت الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن عن غير قصد؟

"العصر الذهبي" الأمريكي بقيادة ترامب "مجمد" في مياه الخليج.. ما علاقة الإمارات والسعودية؟